4 -في المضاربة: إذا سافر المضارب بمال المضاربة فإن نفقته في سفره تكون من مال المضاربة, حسب ما هو متعارف بين التجار؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. . [1]
5 -لو تبايع تاجران شيئا وجرى العرف على أن يدفع قدر معلوم من الثمن حالا أو على أن يدفع كل الثمن يكون مقسطا على أقساط معلومة يكون ذلك العرف مرعيا بمنزلة الشرط الصريح؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط. [2]
6 -الشركات التي تصدر شيكات سياحية يجوز لها أخذ عمولة عليها بقدر الخدمة وبما يتفق مع العرف السائد مقابل الجهد الذي تبذله في إصدار هذه الشيكات؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط. [3]
7 -رؤية نماذج الثياب التي اعتاد التجار بيعها بعرض هذه النماذج التي تبين طول الثوب وعرضه وشكله تسقط خيار الرؤية إذا كانت الثياب موافقة للنموذج؛ لأن المتعارف بين التجار بيع هذه الثياب بعرض نماذجها, والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. [4]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر البحر الرائق لابن نجيم 7/ 269، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 3/ 460 - 461، شرح المجلة للأتاسي 1/ 101 - 102.
[2] انظر شرح القواعد للزرقا: ص 239، شرح المجلة للأتاسي 1/ 101 - 102، قواعد الدعاس ص 42، ربوات القرض لحسين توفيق 2/ 4، القواعد والضوابط للندوي 1/ 202.
[3] انظر القواعد والضوابط للندوي 1/ 214، عن القرار رقم (88) من قرارت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.
[4] انظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 273.