فهرس الكتاب

الصفحة 8201 من 19081

الصداق يوم تزوجها على الزوج وإن شاءت أخذت المعيب لأن الضمان مضمون عليه بالعقد [1] . ويجري فيه خلاف أصحاب القول الثاني [2] . .

5 -لو أن امرأة خالعت زوجها على عين معينة, وهلكت العين قبل الدفع إلى الزوج: وحب الضمان على الزوج - على خلاف بينهم فيما يضمن به [3] - ويجري فيه خلاف أصحاب القول الثاني [4] .

6 -إذا تصالح شخص مع آخر على مال في حق من الحقوق وهلك بدل الصلح قبل القبض, فإنه لا يكون من ضمانه, بخلاف ما لو هلك بعد القبض فهو من حسابه دون غيره [5] ؛ لأنه لا ضمان إلا بالقبض/ 1.

7 -لو أن شخصًا اقترض من آخر مالا فهلك بعد قبضه هلك على المقترض؛ لأنه بالقبض دخل ملكه, بخلاف ما لو هلك بعد العقد وقبل القبض فإنه يكون من ضمان المقرض [6] ؛ لأن الضمان إنما يجب بالقبض/ 1.

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 5/ 74.

[2] انظر: الموسوعة الفقهية 32/ 295، وراجع أيضًا: قواعد ابن رجب 4/ 80، كشاف القناع 5/ 143، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2/ 295

[3] انظر: الدر المختار 2/ 516.

[4] انظر: المغني 7/ 337، الموسوعة الفقهية 19/ 240.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 55، البحر الرائق 7/ 257، الموسوعة الفقهية 28 245.

[6] انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 35، المغني لابن قدامة 4/ 207، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت