فهرس الكتاب

الصفحة 4346 من 19081

أحدهما: أنه لا يملك لأن الإذن في البيع ليس بإذن في قبض الثمن من جهة النطق ولا من جهة العرف لأنه قد يرضى الإنسان للبيع من لا يرضاه للقبض.

والثاني: أنه يملك لأن العرف في البيع تسليم المبيع وقبض الثمن فحملت الوكالة عليه [1] , ومطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 351، منهج الطالبين للرستاقي 10/ 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت