أحدهما: أنه لا يملك لأن الإذن في البيع ليس بإذن في قبض الثمن من جهة النطق ولا من جهة العرف لأنه قد يرضى الإنسان للبيع من لا يرضاه للقبض.
والثاني: أنه يملك لأن العرف في البيع تسليم المبيع وقبض الثمن فحملت الوكالة عليه [1] , ومطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.
د/رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 351، منهج الطالبين للرستاقي 10/ 297.