ملكه لا يستوفيها غيره إلا بإيجابه له [1]
3 -لو غصب إنسان من آخر آلةَ صيد فاصطاد بها؛ فإن الصيد يكون لصاحب الآلة؛ لأن الصيد إنما حصل بسبب ملكه, وهو مالكٌ للعين المصاد بها, فكان له منفعتها [2]
4 -ذهب ابن أبي ليلى إلى أن الوصية بالمنافع لا تجوز - خلافا للجمهور - لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث؛ لأن نفاذ الوصية عند الموت, وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ إذ الرقبة ملكهم, وملك المنافع تابع لملك الرقبة, فكانت المنافع ملكهم, فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح [3]
5 -إذا أوصى رجل لآخر بمنفعة دار مثلا مدةَ حياته, فللموصَى له أن يؤاجر هذه الدار, لكن تنفسخ الإجارة بموت الموصي؛ لأن العين له, والمنفعة التي وقعت الإجارة عليها تابعة لها [4]
6 -إذا بيعت العين المستأجرة لمن استأجرها فإن الإجارة تنفسخ في أحد الوجهين عند الشافعية؛ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة, فلا تستوفى الإجارة, فتنفسخ [5]
7 -إذا قبض المشتري نصف المبيع دون نصفه -لم يجز له أن يؤجر النصف الذي لم يقبضه ; لأن الإجارة تمليك للمنفعة بعوض, وملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 21/ 106، الشرح الكبير للدردير 3/ 208، تحفة المحتاج 5/ 76، المغني لابن قدامة 4/ 434.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 154، كشاف القناع 4/ 87.
[3] المبسوط للسرخسي 7/ 352، بدائع الصنائع 7/ 352.
[4] انظر حاشية قليوبي وعميرة 3/ 85.
[5] انظر: نهاية المحتاج 5/ 328، حاشية قليوبي وعميرة 3/ 88.