فهرس الكتاب

الصفحة 4932 من 19081

رضعت معه مثلا, ولم يتيقن, يجوز له الأخذ بالأحوط, وهو عدم الزواج منها؛ [1] لأن الاحتياط يصار إليه بعد ظهور السبب.

2 -لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطا؛ [2] لأنه لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب.

3 -من كان في بلد مسلم فلا يجوز له ترك الأكل من ذبيحة احتياطا بكونها قد تكون غير مذكّاة. لكن إن أخبر مخبر أن اللحم في محل أو سوق معين فيه شبهة فله الأخذ بالأحوط, والشراء من غيره؛ [3] لأن الاحتياط قبل ظهور السبب لا معنى له/ 1

4 -لا يجوز ترك البيع والشراء أو ترك معاملة شخص بعينه احتياطا لوجود شبهة حرام في ماله, ولا يجب الاحتياط إلا بعد ظهور السبب/ 1

5 -تجوز الصلاة خلف إمام مستور الحال, ولا يجوز ترك الصلاة خلفه احتياطا بمجرد الشك في وقوعه في بدعة مكفرة؛ [4] لأن الاحتياط لا يصار إليه قبل ظهور السبب.

6 -يجوز التعامل بيعا وشراءً مع الأسواق التي تختلط فيها المعاملات الحرام والحلال, ولا يجوز ترك التعامل معها بحجة الاحتياط إلا إذا ظهرت حرمة المعاملة المقصودة؛ لأن الاحتياط يكون بعد ظهور السبب.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المعلم بفوائد مسلم للمازري 2/ 204، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 926.

[2] انظر تفسير القرطبي 6/ 275، صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 109، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/ 617، 618، نيل الأوطار للشوكاني 10/ 171، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 927.

[3] انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 926 - 927.

[4] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/ 351، الفتاوى الكبرى له 2/ 456.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت