فهرس الكتاب

الصفحة 3307 من 19081

10_ لو ادعى المستعير رد العارية, فإن القول قوله؛ إذ الأصل براءة ذمته. وكذا لو ادعى الوديع رد الوديعة [1] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت