3 -يجوز فسخ النكاح عند جمهور الفقهاء بوجود العيوب التي تمنع الاستمتاع أو كماله, كأن يكون الزوج عنينًا, أو كان بأحدهما مرض من الأمراض المعدية, كالجذام, والإيدز؛ لما في المقام على ذلك مع وجود العيب من الضرر [1]
4 -المشتري إذا أفلس قبل نقد الثمن ثبت للبائع حق فسخ البيع واسترداد السلعة؛ لأن الثمن أحد عوضي العقد, فالعجز عن تسليمه يوجب حق الفسخ للبائع؛ دفعا للضرر عن نفسه [2]
5 -إذا آجر ملكه بإكراه ملجئ أو غير ملجئ من آخر, أو استأجر ملك آخر كذلك بعد زوال ذلك الإكراه, كان له حق فسخ الإجارة؛ لإزالة الضرر عن نفسه [3] . وكذلك من استأجر بيتًا فانهدم, أو انهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه, ثبت له حق الفسخ بالإجماع [4] , لدفع الضرر عنه.
6 -إذا أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا من عذر؛ كأن لا يأخذ الصبي من لبنها, وكذلك إذا حبلت؛ لأن لبنها يفسد بذلك ويضر بالصبي فإذا خافوا على الصبي من ذلك كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 7/ 176؛ المغني لابن قدامة 7/ 156؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 172؛ فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 162؛ القواعد والفوائد للعاملي 1/ 142.
[2] هذا مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية الذين لا يرون الإفلاس عذرًا في فسخ العقد. انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 197؛ الشرح الصغير للدردير 3/ 352؛ المهذب للشيرازي 1/ 295؛ المغني لابن قدامة 8/ 166؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 180؛ المحلى لابن حزم 8/ 175؛ البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 80؛ القواعد الفقهية للبجنوردي 5/ 97؛ الموسوعة الفقهية 32/ 136
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 452.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 3.