فهرس الكتاب

الصفحة 5854 من 19081

2 -الانقلاب: وهو انقلاب ما ليس علة في الأصل فيصبح علة للحكم عند وجود الشرط, ومثاله: تعليق الطلاق بشرط كقول الرجل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار, وهو المراد بقول الأصوليين:"التعليقات ليست أسبابا للحال وإنما تصير أسبابا عند وجود شروطه [1] ".

3 -الاستناد أو الانعطاف: وهو ثبوت الحكم في الحال ثم استناده إلى وقت وجود سببه, وهو موضوع قواعد التقدير والانعطاف, مثل القاعدة الحنفية:"المضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود سبب الضمان [2] ".

4 -التبين أو الظهور أو الانكشاف: وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل, ومثاله قول الرجل لزوجته: أنت طالق يوم قدوم فلان لرجل معين, فقدم نصف النهار, فيتبين أن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم, والقاعدة التي بين أيدينا جارية في هذا الوجه.

وتعرف هذه القاعدة عند الفقهاء بقاعدة الظهور والانكشاف وتقابلها عندهم قاعدة التقدير والانعطاف:"المترقبات هل يعتبر الحكم بها يوم ثبوت سببها أو يوم حصولها؟"على ما هو مبين في صياغة هذه الأخيرة [3] . وهي تدخل في القسم الرابع من طرق ثبوت الأحكام ضمن زمرة من القواعد المبْنِيَّة على اختلاف الفقهاء في المعتبر هل هو الظاهر أو ما في نفس الأمر؟ وبيان ترابط هذه القواعد فيما بينها أن المنكشف بعد الوقوع ضربان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 121.

[2] الاختيار للموصلي 2/ 106.

[3] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 536.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت