لأصله يتنقل مع الأصل إلى حيث انتقل [1] .
7 -لو أفلس المشتري كان للبائع أن يسترد عين ماله بما حصل فيها من الزيادة المتصلة بناءً على مقتضى هذه القاعدة [2] .
8 -من اشترى شيئًا ونما عنده ثم طلب الشفيع الشفعة, فإن نما المبيع نماء متصلًا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير, أخذه الشفيع بزيادته؛ لأنها تتبع الملك في الأصل كما تتبعه في الرد, وإن كان نماء منفصلًا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري؛ لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل [3] .
9 -من اشترى شيئًا, أو باعه بشرط الخيار, فما يحصل فيه من الزيادة المتصلة زمن الخيار تابع لأصله, فمن انتقل إليه العين استحق الزيادة تبعًا [4] .
10 -من وهب لغيره شيئًا وقبضه, ثم حصلت زيادة في الموهوب, فأراد الرجوع في هبته - فيما يصح له الرجوع في هبته - فإن كانت الزيادة لا تتميز كالطول والسِمَن أخذها الواهب مع الزيادة؛ لأن ما لا يتميز من الزيادات تَبَع للأصل وإن كانت الزيادة متميزة فهي للموهوب له كالنتاج والثمرة لحدوثها على ملكه, ولا يلزمه دفعها إلى الواهب وإن رد عليه الهبة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 8/ 262. و راجع أيضًا: بدائع الصنائع 7/ 385.
[2] هذا مذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول عند الإمامية. خلافًا للرواية التي هي المذهب عند الحنابلة من عدم جواز الفسخ في هذه الحالة. انظر: أشباه ابن السبكي 1/ 375، مفوتات فسخ العقد 2/ 642 - 644، الشرح الكبير لابن قدامة 4/ 478، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 123، جامع المقاصد للكركي 5/ 282.
[3] الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 430.
[4] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 53، 73.
[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 551. هذا عند الشافعية الذين قالوا:"يُرجَع في الموهوب بالزوائد المتصلة"، خلافًا للجمهور الذين قالوا::"الزيادة المتصلة متولدة أو غير متولدة مانعة من الرجوع". راجع تفصيل ذلك في صياغة ضابط:"الأصل أن الزيادة المعتبرة في عدم الرجوع في الهبة هي المتصلة لا المنفصلة".