فهرس الكتاب

الصفحة 13751 من 19081

ثقة سوى المعين الرادِّ بأقل ما يمكن من نفقة مثله, فإن بقي شيء من المبلغ الموصى به بعد نفقة المثل أو الأجرة فهي للورثة, لبطلان محل الوصية بامتناع المعين للحج كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية في حج فرض ونفل. [1]

الحسين أحمد درويش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 467 468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت