ثقة سوى المعين الرادِّ بأقل ما يمكن من نفقة مثله, فإن بقي شيء من المبلغ الموصى به بعد نفقة المثل أو الأجرة فهي للورثة, لبطلان محل الوصية بامتناع المعين للحج كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية في حج فرض ونفل. [1]
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 467 468.