فهرس الكتاب

الصفحة 9402 من 19081

5 -إذا كان المتعاقدان مخيرين معًا واختلفا في وقوع فسخ العقد أو إجازته في مدة الخيار فالقول لمدعي الفسخ والبينة على الآخر [1] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.

6 -من اشترى من آخر سلعة بمبلغ مالي وهما بالخيار, فقال البائع أجزت البيع بمحضر من المشتري وقال المشتري بعد ذلك فسخت البيع بحضرة البائع فالبيع ينفسخ [2] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.

7 -إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا فقال بعضهم: نرد السلعة, وقال بعضهم: نختار الإمضاء فالقياس الفسخ؛ لأن الذي ورثوا عنه الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها, بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع في الجميع [3] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.

9 -إذا عقد ولي المرأة النكاح عليها دون علمها ثم أبلغها بالخبر من ساعته فأنكرت ثم أجازت فإن النكاح لا يجوز سواء أرادت بإنكارها رد النكاح أو الإباية عن إجازته [4] ؛ لأنه إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 256.

[2] انظر: الفتاوى الهندية 3/ 50.

[3] انظر: منح الجليل لمحمد عليش 5/ 131، انظر: حاشية العبادي على المنثور ص 110.

[4] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد 4/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت