فهرس الكتاب

الصفحة 6848 من 19081

في المعتمد إلى أنه في حكم القمار من حيث الحرمة [1] , وقد سمّاه الإمام مالك"ميسر اللهو" [2] . وذهب بعض الشافعية إلى أنه مكروهٌ كراهةَ تنزيه. وهو قول أبي إسحاق المروزي والأسفراييني, وحُكي عن ابن خيران [3] . قال ابن تيمية:"وهذا الخلافُ شاذ لا يُلْتَفَتُ إليه" [4] .

ب- وأما اللعب بالشطرنج من غير رهان على المال, فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال؛ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وكثير من الشافعية على أنه داخلٌ في القمار, وحكمه الحُرْمة [5] . وذهب الشافعية في المشهور من المذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيه [6] . وذهب جماعة من الشافعية إلى أنه مباحٌ, وأنه خارجٌ عن القمار, لأنَّ القمار ما يوجبُ دَفْعَ مالٍ أو أخذ مالٍ, وهذا ليس كذلك [7] .

5 -اليانصيب: وهو عمليةٌ يُسهم فيها عدد كبير من الناس, بحيث يخاطر كلُّ واحد منهم بمبلغ صغير من المال ابتغاء كسب النصيب.

والنصيبُ عبارةٌ عن مال كثير يوضع تحت السحب, ويكون لكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأم للشافعي 6/ 213، مغني المحتاج للشربيني 4/ 428، التفسير الكبير للرازي 6/ 46، الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 166، المنتقى للباجي 7/ 278، فتح القدير لابن الهمام 7/ 413، الزواجر 2/ 202، النووي على مسلم 15/ 15، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 227، 253، المغني لابن قدامة 14/ 156.

[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 53، أحكام القرآن لابن الفرس 1/ 279.

[3] انظر: الزواجر 2/ 199،شرح النووي على مسلم 15/ 15.

[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 253.

[5] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 221، 240، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 269، روضة الطالبين للنووي 11/ 225، المغني لابن قدامة 14/ 155، المنتقى للباجي 7/ 278، الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 167، كف الرعاع لابن حجر الهيتمي ص 107.

[6] انظر: شرح النووي على مسلم 15/ 15، مغني المحتاج 4/ 428، كف الرعاع ص 110.

[7] انظر: التفسير الكبير 6/ 46، الزواجر 2/ 202، كف الرعاع ص 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت