إلى بشرتهم في أجزاء من أعضاء الوضوء لوجود الحائل, فيعفى عن ذلك للمشقّة المتأتية من عموم البلوى وعسر التخلّص مما هم فيه [1]
5 -يجوز للطبيب النظر إلى بدن المريضة لعلاجها [2] , وكذا القاضي إلى وجه الشاهدة؛ لأن ذلك مما يحتاج إليه وتعم به البلوى فجاز فيه المحظور [3]
6 -يجوز الحنث في اليمين مع وجوب الكفارة؛ تيسيرا على المكلفين الذين تعمهم البلوى بالندم بعد الحلف [4]
7 -يباح عقد الاستصناع لعموم البلوى بالحاجة إليه وخصوصا في العصر الحديث [5]
8 -يجوز بيع الرمان والبيض ونحوهما مما مأكوله داخل قشره, وكذا المواد الغذائية في أوعيتها المغلقة (المعلبات) وكذا الكتب والمجلات في أغلفتها دون فتحها, مع كون المعاملة بذلك فيها بعض الغرر؛ لكون المبيع فيها مستورا عن المشتري؛ نظرا لعموم البلوى بالاحتياج إليها [6]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المشقة تجلب التيسير للباحسين ص 174.
[2] بالضوابط الشرعية المعروفة في هذه المسألة.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 79، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 76.
[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 79.
[5] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 31/ 6.
[6] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 79، عموم البلوى للدوسري ص 454.