فهرس الكتاب

الصفحة 11287 من 19081

3 -تجب صدقة الفطر على الزوج عن خادم زوجته, إن لزمته نفقته [1] ؛ لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته.

4 -تجب صدقة الفطر على الزوج عن زوجته الرجعية [2] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ..

5 -تجب صدقة الفطر عن المطلقة الحامل [3] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ..

6 -تجب صدقة الفطر عن الأقارب إذا كانت تجب نفقتهم, كالأم والأب والإخوة والأخوات المعسرين [4] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته.

7 -إن نشزت الزوجة ففطرتها على نفسها دون زوجها, لأن نفقتها لا تلزمه وهي ناشز [5] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ومن لا فلا.

8 -الزوجة غير المدخول بها, إذا لم تزف إلى الزوج لا يلزمه نفقتها ولا فطرتها [6] لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته ومن لا فلا.

9 -الزوجة الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها لا يلزم الزوج نفقتها ولا فطرتها [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج 2/ 113، الفروع لابن مفلح 2/ 522.

[2] انظر: أسنى المطالب 1/ 388.

[3] المصدر نفسه.

[4] انظر: المغني 2/ 359 - 360.

[5] انظر: مغني المحتاج 2/ 113، أسنى المطالب 1/ 388، المغني 2/ 360.

[6] انظر: المغني 2/ 360.

[7] المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت