فهرس الكتاب

الصفحة 8908 من 19081

عليه في العقد الفاسد فيه تقرير الفساد - وهو واجب الرفع - فتبطل التسمية

6 -من تزوج زواجًا فاسدًا, ثم حصل الخلع أو الطلاق على عوض, وسلمته المرأة للمخالع, فلها أ ن تسترده منه؛ لأنه أخذه بغير حق؛ إذ المرأة ما دفعت هذا العوض إلا لتملك نفسها, وهذا ثابت لها قبل الخلع؛ لأن العقد الفاسد لا تترتب عليه الأحكام [1] ؛ لأن في ترتب الأحكام عليه تقريرًا له, وهو واجب الفسخ والرد, ولا يجوز تقريره.

7 -من اشترى سلعة ودفع ثمنها للبائع, ثم تبين أن هذه السلعة مستحقة لشخص آخر غير البائع, فيجب في هذه الحال استرداد الثمن من البائع, ورفع العقد وإنهاؤه, ولا يجوز تقرير البيع مع فساده بسبب الاستحقاق [2] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح الأحكام للأبياتي 1/ 416.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 8/ 575.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت