فهرس الكتاب
3 -إذا عرض إنسان بإقرار بحد من الحدود أو بمال لغيره ونحو ذلك من الأقارير - لم يثبت بذلك إقراره ولم يؤاخذ به, ولا يجعل تعريضه كالتصريح في هذا [1] .
4 -إذا عرّض إنسان لآخر ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من المعاملات لم تصح تلك المعاملة حتى يصرح بذلك, ولا يأخذ التعريض بشيء من ذلك حكم التصريح به [2] .
5 -التعريض بالهجو لا يكون هجوًا, ولا يتنزل التعريض فيه منزلة التصريح به, فلا يترتب عليه ما يترتب على الهجو الصريح من التعزير عليه, وقال بعض العلماء: يكون هجوًا [3] , ويتفرع على ذلك رد أو عدم رد شهادته بالتعريض بالهجاء [4] .
6 -تعريض أهل البغي بسب الإمام لا يقتضي التعزير؛ لأنه لا يتنزل منزلة السب, والقول الثاني أنه يعزر [5] .
7 -إذا أسقط الشفيع شفعته بالتعريض, كما لو ساوم المشتري في الشقص, أو طالبه بالقسمة, أو استأجره منه, ففي سقوط الشفعة بذلك قولان: أحدهما: أنه كالصريح في إبطال الشفعة لاشتراكهما في المقصود بالعفو. والقول الثاني: أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 131.
[2] المصدر نفسه.
[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 361، روضة الطالبين للنووي 11/ 229.
[4] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 364.
[5] انظر: المنثور للزركشي 1/ 362، نهاية المحتاج للرملي 8/ 20، الحاوي للماوردي 13/ 118، المغني لابن قدامة 8/ 530، المبسوط للسرخسي 10/ 103.
[6] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 239.