فهرس الكتاب

الصفحة 9141 من 19081

في التالف, وكان رأس المال هو الباقي خاصة؛ لأنه مال هلك قبل التصرف المقصود أشبه التالف قبل القبض [1]

8 -إن تعيب الصداق في يد الزوج بعيب يسير فلا خيار للمرأة؛ لأن العيب اليسير لو كان موجودًا وقت العقد لم يثبت لها الخيار بسببه فكذا إذا حدث بعد العقد قبل القبض. وإن حصل بالصداق عيب فاحش بيد الزوج بآفة سماوية ثبت لها الخيار, إن شاءت رجعت بقيمة الصداق يوم تزوجها على الزوج وإن شاءت أخذت المعيب [2]

9 -لو تعيبت السلعة المباعة عند البائع بغير فعل المشتري قبل القبض, فالمشتري بالخيار, إن شاء أخذها بجميع الثمن, وإن شاء تركها؛ لأنها تعيبت في ضمان البائع؛ لأن العيب الحادث قبل القبض فيها يجعل كالمقترن بالعقد [3] .

10 -من وكل غيره بشيء لكن قبل أن يقوم الوكيل بالتصرف عزله الموكل أو مات أو جن جنونًا مطبقًا, وعلم الوكيل بذلك, فتصرفه بعد ذلك يكون باطلًا بلا خلاف [4] بموجب هذه القاعدة

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مطالب أولى النهى للرحيباني 3/ 532. وراجع أيضًا: فتح القدير 6/ 179.

[2] انظر: المبسوط 5/ 74. وراجع أيضًا: الوسيط للغزالي 5/ 220.

[3] انظر: المبسوط 13/ 186، و 19/ 108. وراجع أيضًا: المهذب للشيرازي 1/ 284؛ البيان للعمراني 5/ 147؛ الإنصاف للمرداوي 6/ 282؛ مائة قاعدة فقهية للمصطفوي ص 113؛ شرح الأزهار لابن مفتاح 2/ 76 حيث جاء فيه قوله:"كل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد".

[4] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 71؛ تكملة المجموع للمطيعي 14/ 155. وراجع أيضًا: شرح الأزهار لابن مفتاح 10/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت