فهرس الكتاب

الصفحة 9140 من 19081

4 -لو أن رجلًا كان له على غيره دين, فصالحه على شيء, كثوب, أو سيارة مثلًا, فهلك الشيء المصالح عليه قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين [1]

5 -من طلق زوجته قبل الدخول فالزيادة المتولدة من المهر - متصلة كانت أو منفصلة - تتنصف بالطلاق مع الأصل؛ لأنها في حكم جزء من العين والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد [2] . وكذلك لو أصدقها نخلًا حائلًا فأطلعت ثم طلقها قبل الدخول فله نصف قيمتها يوم العقد وليس له الرجوع في نصفها؛ لأنها زادت زيادة متصلة [3] قبل الدخول - وهو وقت القبض - فكانت كالموجودة أثناء العقد.

6 -لو باع شيئًا فحصلت زيادة في المبيع, فإن هذه الزيادة التي تحدث في المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد فتكون معقودًا عليها بالقبض, ويكون لها حصة من الثمن؛ لأن الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد [4] .

7 -إن تلف بعض رأس المال قبل تصرف العامل فيه انفسخت المضاربة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 199.

[2] هذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن زيادة الصداق المنفصلة تكون للمرأة، ويرجع الزوج بنصف الأصل فقط؛ لأن تلك الزيادة نماء ملكها، والرجوع بنصف الأصل لا يلحق الضرر بواحد منهما. وإن كانت تلك الزيادة متصلة، فإن الزوج في هذه الحالة لا يستقل بالرجوع إلى النصف ذاته، بل يخير الزوجة بين رد نصفه زائدا، وبين إعطاء نصف قيمته يوم العقد: انظر: المبسوط 5/ 71؛ الموسوعة الفقهية 24/ 76.

[3] الشرح الكبير لابن قدامة 8/ 46.

[4] انظر: المبسوط 5/ 71؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 348، و 6/ 77؛ مائة قاعدة فقهية للمصطفوي ص 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت