مال الشركة بطلت المفاوضة؛ لوجود التفاوت في رأس المال, والطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالسبب [1] .
2 -لو اشترى صيدًا ثم أحرم البائع أو المشتري قبل القبض بطل البيع؛ لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض فكان كالموجود عند العقد [2] .
3 -إذا ارتهن غير المسلم من غير المسلم خمرًا بدين له عليه فأسلم المرتهن بطل الرهن؛ لأن المقصود بالرهن الاستيفاء, ولا يتم ذلك إلا بهلاك الرهن, فلو أسلم المرتهن بعد العقد قبل حصول المقصود به يجعل إسلامه بمنزلة المقترن بالعقد [3] . وكذلك لو أن غير المسلمَيْن عقد بينهما عقدا بخمر أو خنزير, أو نحوهما مما لا يحل في شرعنا, ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الخمر أو الخنزير بطل العقد؛ لأن الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالموجود عند العقد حكمًا, والإسلام من أحدهما يمنع ابتداء العقد على الخمر فكذلك يمنع القبض بحكم العقد, وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل للعقد؛ [4] . وكذلك إذا تعاملا بالربا ثم أسلم أحدهما [5] , أو اشترى مسلم عصيرًا فتخمر قبل القبض بطل العقد, لهذه القاعدة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 30/ 158.
[2] انظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 191.
[3] انظر: المبسوط 13/ 138.
[4] انظر: المبسوط 13/ 67؛ أحكام القرآن، للجصاص 2/ 191؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 43؛ الأم للشافعي 4/ 211؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 703.
[5] انظر المدونة 10/ 285. وراجع أيضًا: جامع المقاصد للحلي 6/ 249.
[6] انظر: المبسوط 21/ 151.