10 -من اشترى شيئًا, ثم اطلع على عيب قديم فيه خير بين إمضاء العقد وفسخه باتفاق الفقهاء؛ لدفع الضرر عن ماله [1]
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموسوعة الفقهية 20/ 116، 119 - 120.