فهرس الكتاب

الصفحة 6545 من 19081

البحرية, فبإعطائه حكم مبدئه وهو البحر تكون ميتته طاهرة وهو المشهور, وبإعطائه حكم محاذيه وهو حيوان البر تكون ميتته نجسة [1] .

5 -الخلاف في غسل ما طال من اللحية, وفي مسح ما طال من شعر الرأس في الوضوء. فهل يعتبر الأصل وهو الوجه بالنسبة للحية والرأس بالنسبة لشعر الرأس فيجب جريا على الشطر الأول للقاعدة, أو يعتبر المحاذي وهو الصدر بالنسبة للحية والعنق بالنسبة لشعر الرأس فلا يجب مراعاة لشطر القاعدة الثاني, واعتبار الأصل أولى [2] .

6 -إذا رمى الصياد طائرا على غصن شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو العكس؛ فإذا كان أصلها في الحرم والطائر فوق غصنها الذي في الحل ففي وجوب الجزاء قولان جريا على الخلاف في القاعدة وفي عكسه بجب الجزاء اتفاقا [3] , جريا على شطر القاعدة القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى حكم محاذيه.

7 -إذا قطع غصن شجرة نظر إلى أصلها فإن كان في الحل فله أن يقطعه, وإن كان في الحرم فليس له أن يقطعه لأن قوام الأغصان بالشجرة فينظر إلى أصل الشجرة فيجعل حكم الأغصان حكم أصلها [4] . جريا على شطر القاعدة القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى حكم مبدئه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح نظم القواعد الفقهية لمحمد يحيى الولاتي ص 23.

[2] التاج والإكليل للمواق 1/ 295، وممن قال بأنه"لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها"، الإمامية، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي 1/ 13.

[3] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 132، المبسوط للسرخسي 4/ 103، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 117، وعنده: أنه إذا كان الغصن في حل وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت