فهرس الكتاب
8 -من رمى آلة صيد أو أرسل كلبه من الحرم, فأصاب صيدا في الحل فهل عليه الجزاء ولا يؤكل نظرا لابتداء الرمية [1] أو لا جزاء عليه ويؤكل نظرا للمحل المحاذي للإصابة؟ قولان جاريان على شطري القاعدة [2] .
9 -من رمي آلة صيد أو أرسل كلبه من الحل, فأصاب صيدا في الحرم فهل عليه الجزاء ولا يؤكل نظرا لمحاذاة محل الإصابة أو لا جزاء عليه ويؤكل نظرا لابتداء الرمية, قولان جاريان على شطري القاعدة [3]
10 -الخلاف في جواز أكل الغدة [4] , فعلى إعطائها حكم المبدإ وهو القيح والدم لا تؤكل وعلى إعطائها حكم المحاذي وهو اللحم تؤكل [5] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 3/ 316.
[2] انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2/ 75.
[3] انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 75، وقال ابن حزم لا جزاء عليه ولا صيده يؤكل، وعبارته:"إن كان الصيد في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولا جزاء فيه"، المحلى لابن حزم 7/ 236.
[4] الغدة والغددة بضمهما:"كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وكل قطعة صلبة بين العصب ج: غدد"، القاموس المحيط، مادة"غدد"، وفي المعجم الوسيط 2/ 645:"الغدة"الغدد وعضو مفرز مكون من خلايا بشرية"نسبة إلى البشرة"وقد تكون له قناة أو لا تكون.
[5] والمشهور كراهتها، الدليل الماهر الناصح، شرح نظم القواعد الفقهية لمحمد يحيى الولاتي ص 23.