الحوالة؛ لأن الحالّ لا يتأجل [1]
4 -إذا باع إنسان لآخر مبيعًا بثمن حالّ وقبل أن يقبضه أجله إلى أجل اتفقا عليه, أو باعه بثمن مؤجل فحل الأجل, فضرب له أجلًا آخر - كان انتظاره لانتهاء الأجل غير لازم له, وله أن يطالبه به متى ما شاء, على قول من يقول بأن الحال لا يتأجل, ولم يكن له مطالبته إلا بعد مضي الأجل على قول من يقول بأن الحال يتأجل بالتأجيل [2]
5 -إذا تم الصلح عن دين حال بمؤجل لم يلزمه التأجيل على قول من يقول: إن الحال لا يتأجل, وهو لازم له على القول بلزومه [3]
6 -إن قال: أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح؛ لأن الدين الحال لا يتأجل, وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته [4]
7 -إذا استأجر إنسان من آخر عينًا, وبعد أن حل استحقاق الأجرة أجلّه المؤجر مدة - كان انتظاره تلك المدة غير واجب عليه, وكانت له مطالبته بالأجرة متى أراد بناء على القول بعدم تأجيل الحال, وكان هذا الانتظار واجبًا عليه على القول بتأجيل الدين الحال.
8 -مهر الزوجة إذا كان حالًا ولم يسلمه الزوج إليها أو إلى وليها ثم أجلته عنه لمدة فإنه يكون حالًا ولا يجب عليها هذا التأجيل على القول بأن الحال لا يتأجل, ويجب عليها عند القائلين بأن الحال يتأجل بالتأجيل.
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 55.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 117، الجامع للشرايع للحلي 1/ 267.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 24.
[4] انظر: الكافي لابن قدامة 2/ 161.