وأنكر البائع, فالقول قول البائع, وعلى مدعي العيب البينة؛ لأن البائع متمسك بالأصل, وهو سلامة المبيع؛ والعيب صفة عارضة, والأصل في الأمور العارضة العدم. [1]
5 -لو اختلف المضارب ورب المال في حصول الربح وعدمه فالقول قول المضارب بيمينه, والبينة على رب المال, لإثبات الربح؛ لأن الأصل عدمه. [2]
6 -إذا قطع الجاني عضوا وادعى شلله, أو قلع عينا وادعى عماها, وأنكر المجني عليه ذلك, فالقول قول المجني عليه بيمينه؛ لأن الأصل السلامة من العيوب [3] , إذ العيب أمر عارض, والأصل في الأمور العارضة العدم.
7 -إن ادعى جان عفو المجني عليه عن الجناية وعن سرايتها, فقال المجني عليه: بل عفوت عنها دون سرايتها, فالقول قول المجني عليه بيمينه؛ لأن الأصل عدم العفو. [4]
8 -لو زعم الورثة أن الموصي كان حال وصيته مريضا مرضا مخوفا, فوصيته باطلة, وأنكر الخصم فالقول للمنكر, وتبقى الوصية صحيحة؛ وذلك لأن المرض آفة عارضة, والأصل في الأمور العارضة العدم. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح المجلة للأتاسي 1/ 28، أسنى المطالب للأنصاري 2/ 71 - 72، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 445، كشاف القناع للبهوتي 3/ 237.
[2] انظر: الأشباه لابن نجيم مع الغمز 1/ 213، المجلة العدلية: م/9 وشروحها، الأشباه للسيوطي ص 57، شرح منهج الطلاب للأنصاري 3/ 522.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 339، كشاف القناع للبهوتي 5/ 531، البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 294.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 284، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 279.
[5] انظر نظيره في: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 983.