فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 19081

5 -"الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار" [1] .

نقل ابن المنذر هذه العبارة لبيان الإجماع في هذا الموضوع, وهي في الواقع تمثل قاعدة في مجال تسليم الأمانات.

6 -"أملاك الناس لا تزال عما ملكوا إلا بسنة أو إجماع" [2] .

وقد عبر عن هذا المعنى بجمل أخرى في مواضع من كتابه"الإشراف"ومنها:

-"الملك لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع, أو التمثيل على هذه الأصول" [3] .

وليس بخاف أنه قصد بكلمة"التمثيل"هنا إعمال القياس في ضوء الكتاب والسنة والإجماع.

-"كل مالك على ملكه لا يزول عنه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع" [4] .

7 -"أصل الناس: الحرية" [5] .

هذه قاعدة جامعة نفيسة يستفاد منها أن الناس في معاملاتهم وتصرفاتهما الجائزة شرعا أحرار, اللهم إلا ما ثبت فيه الاستثناء عن هذا الأصل المطرد بحجة قوية أو مصلحة راجحة تقتضي التقييد أو المنع.

8 -"الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد" [6] .

هذه القاعدة من أهم القواعد المتصلة بضمان المتلفات, وبما أن حقوق العباد مبناها على المشاحة, فلا يتسامح فيها بدون رضا صاحب الحق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإشراف 2/ 134؛ وانظر: الإقناع 2/ 405.

[2] الإشراف 3/ 182.

[3] المصدر نفسه 3/ 329.

[4] المصدر نفسه 3/ 350.

[5] الإقناع 1/ 394.

[6] الإشراف 3/ 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت