4 -إن قال: خالعتك على أن يكون الخيار لي مدة سماها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال [1] ؛ لأن الخلع من الإسقاطات, وهي لا تبطل بالشرط الفاسد.
5 -إذا قال لزوجه: طلقتك على أن لا تتزوجي غيري؛ وقع الطلاق وبطل الشرط [2] ؛ لأن الطلاق إسقاط, والإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد/ 1
6 -من قال: أنت وكيل في طلاق امرأتي على أني بالخيار ثلاثة أيام أو على أنها بالخيار ثلاثة أيام, فالوكالة جائزة والشرط باطل لأنه خلاف للشرع [3] , والوكالة من الإسقاطات, وهي لا تبطل بالشرط الفاسد
7 -لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام, صح الإبراء وبطل الخيار [4] ؛ لأن الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد.
8 -إذا أسقط أحد حقه في مرافق العقار كحق الشرب أو المسيل أو المرور بشرط فاسد, كالصلح عليها بمال, صح الإسقاط وبطل الشرط؛ لأن الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد/ 1 [5]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر البحر الرائق 6/ 204، تبيين الحقائق 4/ 133، حاشية ابن عابدين 2/ 250، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/ 113. وانظر في عدم بطلان الخلع بالشروط الفاسدة: المبسوط للسرخسي 6/ 185، فتح العلي المالك 1/ 337 - 338، الأم للشافعي 5/ 215، شرح منتهى الإرادات 3/ 61.
[2] انظر مجمع الأنهر 2/ 113.
[3] انظر الفتاوى الهندية 3/ 567.
[4] انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 7/ 284. وهذا عند من يقول: إن الإبراء إسقاط لا تمليك. انظر ضابط:"الإبراء تمليك أو إسقاط؟"في قسم الضوابط الفقهية.
[5] ذكر الشيخ أحمد الزرقا فيما لا يفسد بالشرط الفاسد:"الصلح على مال عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها كحق الشرب والمرور"انظر شرح القواعد الفقهية 1/ 421.