فهرس الكتاب

الصفحة 12947 من 19081

سلّم أو بدون ملحقاته كالحمَّام والمطبخ, فلا يلزم ذلك الموكل؛ لأن مرافق البيت وملحقاته تدخل في البيت باعتبار المعهود والمتعارف عليه بين الناس, وإن كانت لا تدخل بمقتضى الاستعمال اللغوي للفظ البيت, والمقرر بهذا الضابط أن التوكيل المطلق ينصرف إلى المتعارف/ 1.

3 ـ لو وكَّل مصريٌّ شخصا أن يشتري له دابة, فالمراد أن يشتري له حمارًا؛ لأن لفظ الدابة في عرف المصريين يطلق على الحمار دون غيره من الدواب, والمقرر أن التوكيل المطلق ينصرف إلى المتعارف [1] .

4 -لو وكل شخصٌ شخصًا بشراء شاة بلا بيان للنوع صراحة أو دلالة, فاشترى الوكيل معزاة فلا يلزم الموكل؛ لأن العرف جار على أن الشاة تطلق عند الإطلاق على الضأن, وإن كان معناها في اللغة تطلق على الضأن والماعز [2] , والمقرر بهذا الضابط أن مطلق التوكيل محمول على المتعارف بين الناس/ 1.

5 -لو أن رجلًا وكَّل رجلًا بأن يزوجه امرأة بعينها, فالمراد أن لا يزوجه إياها بأكثر من مهر مثلها مما لا يتغابن الناس فيه عادة, لأن التقييد يثبت بدليل العرف/ 1 [3] .

6 -إذا وكَّل شخص آخر بشراء سيارة, دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي, ولو لم يذكر الموكل ذلك في عقد الوكالة؛ لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 415.

[2] المصباح المنير ص 455.

[3] خلافًا لما ورد عن أبي حنيفة أن مطلق التوكيل يجري على إطلاقه في غير موضع الضرورة والتهمة. انظر: بدائع الصنائع 2/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت