فهرس الكتاب

الصفحة 12948 من 19081

هذا هو الشائع المتعارف عليه بين الناس في بيع السيارات؛ والعرف دليل تتقيد به الوكالة المطلقة/ 1.

7 -لو أن شخصًا وكَّل آخر في شراء كمية من اللحم, وكان المراد باللحم في عرف العاقد لحم البقر أو الجاموس, تقيدت الوكالة به, دون غيره من اللحوم الأخرى كلحم الأغنام والإبل والطير؛ لأن الوكالة المطلقة تحمل على العرف/ 1.

8 -إذا دفع شخصٌ إلى آخر مبلغا من المال ليشتري له خبزًا, وكان الشائع في محلتهم أن لفظ الخبز ينصرف إلى الخبز المصنوع من القمح, فإن الوكالة تتقيد به دون غيره مما يصنع من الشعير أو الأرز ونحوهما؛ لأن التوكيل المطلق ينصرف إلى المتعارف [1] .

9 -إذا وكَّل الرجل رجلًا بطلب كل دين له بالخصومة فيه, فله أن يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك, لأن مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف , وفي العرف يراد جميع ذلك [2] .

أد. مبروك عبدالعظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفتاوى الهندية 3/ 576.

[2] انظر: المبسوط 14/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت