فهرس الكتاب

الصفحة 9339 من 19081

لا يصح إلا بتسمية البدل, وعلى مذهب الحنفية يمكن أن يصح, ويلزم بقيمة الثوب [1] .

4 -بيع الربا غير مشروع بوصفه - وهو الفضل في العوض - فهو فاسد لا باطل عند الحنفية, فاسد باطل عند الجمهور [2] . وهذا العقد يقبل النقض, وكل ما يحتمل النقض لا يصح إلا بتسمية البدل.

5 -لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم - قل ذلك أو كثر - لأنه عقد معاوضة, فلم يصح مع جهالة العوض كالبيع والإجارة. فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه؛ بطلت المساقاة للجهل بقدر نصيبه منها, إذ قد لا يرضيه إلا جميعها, ولا يكفيه إلا أكثرها [3] . والمساقاة عقد يقبل النقض فلا يصح إلا بتسمية البدل.

6 -لو عقد البيع بغير ثمن مسمى, أو ثمن محرم, رُد البيع إن وجد المبيع, فإن هلك في يد المشتري كان عليه قيمته [4] , عملا بالقاعدة.

د. رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشف المخدرات للبعلي 2/ 632، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 765، أصول البزدوي ص 54 - 55.

[2] انظر: أصول البزدوي ص 55.

[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 7/ 369.

[4] انظر: الأم للإمام الشافعي 5/ 165، المحلى لابن حزم 9/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت