5 -إذا أسلم شخص في شيء, فلما حل الأجل تعذر تسليمه لعدمه في مَحَلَّة العاقدين وما حولها بحيث يتعذر الحصول عليه, فهو بالخيار بين الفسخ أو الصبر إلى العام القابل [1] ؛ لأن أداء الحق يعتبر فيه إمكان التسليم.
6 -من ثبت في ذمته أرش جرح وأعسر عن تسليمه للمستحق, فهو كغيره من المعسرين ينظر إلى ميسرة [2] لأن الحق يعتبر في وجوبه أدائه إمكان التسليم.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقيل: يخير بين أخذ الثمن أو الصبر إلى العام القابل، وقيل يفسخ ولا تخيير. انظر: شرح النيل وشفاء العليل 8/ 688.
[2] انظر: التاج المذهب 4/ 253.