فهرس الكتاب

الصفحة 7746 من 19081

5 -إذا أسلم شخص في شيء, فلما حل الأجل تعذر تسليمه لعدمه في مَحَلَّة العاقدين وما حولها بحيث يتعذر الحصول عليه, فهو بالخيار بين الفسخ أو الصبر إلى العام القابل [1] ؛ لأن أداء الحق يعتبر فيه إمكان التسليم.

6 -من ثبت في ذمته أرش جرح وأعسر عن تسليمه للمستحق, فهو كغيره من المعسرين ينظر إلى ميسرة [2] لأن الحق يعتبر في وجوبه أدائه إمكان التسليم.

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وقيل: يخير بين أخذ الثمن أو الصبر إلى العام القابل، وقيل يفسخ ولا تخيير. انظر: شرح النيل وشفاء العليل 8/ 688.

[2] انظر: التاج المذهب 4/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت