فهرس الكتاب

الصفحة 9241 من 19081

الدابة ولكن يثبت الخيار للمستأجر [1] ؛ لأن المعقود عليه لا ينفسخ بفوات الصفة/ 1.

6 -إذا أسلم شخص إلى آخر ألف جنيه في حنطة, فوجد المسلم إليه الألف مزوَّرة, فلا ينتقض السلم, وإنما تبدل بالألف المعيبة ألف سليمة؛ لأن ذلك فوات للصفة, ولا يفسد العقد بفوات الصفة/ 1 [2] .

7 -إذا صالح شخص آخر على حق من الحقوق بمقدار من قمح بلد معين فوجده من قمح بلد أخرى, فالصلح جائز مع ثبوت الخيار في الرد [3] ؛ لأن هذا من باب فوات الصفة, وفوات الصفة لا يفسد العقد/ 1.

د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 15/ 179، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 275، المدونة لسحنون 3/ 483، التاج والإكليل للمواق 7/ 574، تكملة المجموع للسبكي 11/ 574، المغني لابن قدامة 5/ 265، التاج المذهب للعنسي 3/ 122، 123، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 8/ 439، 440.

[2] انظر معنى هذا: بدائع الصنائع 5/ 205، المدونة 3/ 80.

[3] انظر: بدائع الصنائع 4/ 75، درر الحكام لعلي حيدر 4/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت