فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 19081

3 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم / نهى أن تزوّج المرأة على العمة وعلى الخالة وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" [1] , فدل هذا من باب أولى على تحريم قطع الأرحام لأنه المقصود من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها."

4 -نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما عن حضور صلاة الجماعة في المسجد, بقوله صلى الله عليه وسلم:"من أكل من هذه الشجرة فلا يَقربنا ولا يُصلِّين معنا" [2] يدل من باب أولى على حرمة إيذاء المصلين وتنغيص صلاتهم عليهم بكل الوسائل الأخرى كما في أصوات الجوالات أثناء الصلاة, أو روائح الثياب أو غيرها من المشوشات

5 -تحريم الدخول في أرض وقع فيها الطاعون, أو الخروج من أرض بعد أن وقع الطاعون فيها, [3] يدل من باب أولى على تحريم نشر الأمراض ونقلها, لأن المنهي عنه هو وسيلة لذلك.

د. عبد الرحمن الكيلاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 3/ 370 (1878) ، 5/ 468 (3530) ، وأبو داود 2/ 224 (2067) ، والترمذي 3/ 424 (1125) ، وابن حبان 9/ 426 (4116) ، والطبراني في الكبير 11/ 266 - 267 (11931) واللفظ له، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما الشطر الأول من الحديث فقد رواه البخاري 7/ 12 (5110) ، ومسلم 2/ 1028 - 1029 (1408) / (36) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة".

[2] رواه البخاري 1/ 171 (856) واللفظ له، ورواه بلفظ مقارب 7/ 81 (5451) ، ومسلم 1/ 394 (564) ، كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

[3] ورد هذا من حديث أسامة بن زيد:"إذ سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها"رواه البخاري 7/ 130 (5728) واللفظ له، ورواه مسلم 4/ 1739 (2218) / (97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت