فهرس الكتاب
الصفحة 5553 من 19081
والقول الثاني: إن النكاح يصح, وبه قال أيضًا الحنفية, بناءً على موجب هذه القاعدة [1] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 159.
حجم الخط: