فهرس الكتاب

الصفحة 4430 من 19081

المشتري والبائع لسبب ما, فإن بيع الشفعة يفسخ أيضا؛ لأن الشفعة مبنية على العقد الأول, وإذا بطل الشيء بطل ما بني عليه [1] .

3 -إذا فسدت صلاة الإمام لقهقهة أو نحوها فسدت صلاة مَن خلفه, لأن صحة صلاتهم مبنية على صحة صلاة الإمام [2] والمبني على الفاسد فاسد.

4 -لو أن أحد الورثة باع حصته الإرثية المجهولة من تركة مورثه وأبرأ المشتري من كل دعوى تتعلق بالمبيع لا يعتبر هذا الإبراء صحيحا؛ لأن البيع الذي بني عليه الإبراء فاسد للجهالة؛ و ما بني على الفاسد فاسد [3] .

5 -إذا حُجِرَ على المُوَكِّل لعلَّة فإن الوكيل ينعزل [4] , فكل تصرف يقوم به بعد هذا السبب يكون فاسدا؛ لأن فساد الأصل يستلزم فساد ما يتضمنه.

6 -إذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة [5] ؛ لأنه إذا بطل الأصل بطلت توابعه.

7 -يجوز للمتهم الدفع ببطلان الحكم القضائي القائم على شهادة باطلة, كالحكم بعقوبة حدية بناء على شهادة من ثبت فسقه [6] , لأن المبني على الفاسد فاسد.

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك) 3/ 641.

[2] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 637.

[3] شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 174.

[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام 8/ 145.

[5] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 133، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 401.

[6] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 697.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت