المشتري والبائع لسبب ما, فإن بيع الشفعة يفسخ أيضا؛ لأن الشفعة مبنية على العقد الأول, وإذا بطل الشيء بطل ما بني عليه [1] .
3 -إذا فسدت صلاة الإمام لقهقهة أو نحوها فسدت صلاة مَن خلفه, لأن صحة صلاتهم مبنية على صحة صلاة الإمام [2] والمبني على الفاسد فاسد.
4 -لو أن أحد الورثة باع حصته الإرثية المجهولة من تركة مورثه وأبرأ المشتري من كل دعوى تتعلق بالمبيع لا يعتبر هذا الإبراء صحيحا؛ لأن البيع الذي بني عليه الإبراء فاسد للجهالة؛ و ما بني على الفاسد فاسد [3] .
5 -إذا حُجِرَ على المُوَكِّل لعلَّة فإن الوكيل ينعزل [4] , فكل تصرف يقوم به بعد هذا السبب يكون فاسدا؛ لأن فساد الأصل يستلزم فساد ما يتضمنه.
6 -إذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة [5] ؛ لأنه إذا بطل الأصل بطلت توابعه.
7 -يجوز للمتهم الدفع ببطلان الحكم القضائي القائم على شهادة باطلة, كالحكم بعقوبة حدية بناء على شهادة من ثبت فسقه [6] , لأن المبني على الفاسد فاسد.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك) 3/ 641.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 637.
[3] شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 174.
[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام 8/ 145.
[5] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 133، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 401.
[6] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 697.