فهرس الكتاب

الصفحة 13264 من 19081

وقت ذهاب عقله غير معتبر, والنكاح لا يصح إلا من جائز التصرف [1] .

6 ـ من حجر عليه بفلس صحت مباشرته لعقد التزويج لنفسه, أو عن غيره باستنابة شرعية أو اتفاقية؛ لأن التصرف جائز من المفلس باعتبار الأصل [2] ؛ والنكاح لا يصح إلا من جائز التصرف/ 1.

7 ـ السفيه المحجور عليه لا يصح نكاحه بدون إذن وليه؛ لأن النكاح تصرف دائر بين النفع والضرر, والتصرف الدائر بين النفع والضرر لا يصح من السفيه المحجور عليه إلا بإذن وليه [3] , والمقرر بهذا الضابط أن النكاح لا يصح إلا من جائز التصرف/ 1

أد. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 218.

[2] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 267.

[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 2/ 709، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت