فيعتبران معًا مُطالبَين به وذمتهما واحدة [1] .
3 -من كفل غيره بدين, ولم يؤد المكفول الدين, فعلى الكفيل الأداء وقضاء الدين لأن ذمتهما في التزام الدين وقضائه واحدة. [2]
4 -إذا كان على إنسان دين وله كفيل بدينه, فقضى المدين دينه أو أبرأه الدائن, فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين؛ لأن ذمتهما واحدة في شغل الدين والإبراء عنه. [3]
5 -صلاة الجنازة فرض كفاية على كل المسلمين, يثبت في ذمتهم ويطالبون به جميعهم حتى يقوم به البعض, فإذا فعله البعض ولو واحد منهم سقط عن الباقين. [4]
6 -يجوز للمصرف إصدار خطاب الضمان للعميل الذي لا يملك مالًا يغطي ما عليه من التزام للجهة المستفيدة, وتصبح ذمة المصرف كذمة العميل في التزام قيمة الضمان. [5]
7 -من غصب شيئًا, ثم غصبه منه غاصب آخر, واستهلكه كان للمالك مطالبة أيهما شاء ببدل المغصوب أو قيمته لثبوته في ذمتهما. [6]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر حاشية ابن عابدين 4/ 306، القوانين الفقهية 1/ 187، الإنصاف 5/ 464.
[2] انظر شرح الزرقاني على خليل 6/ 22، 29، منح الجليل 3/ 243، 258، الأم للشافعي 3/ 229، المغني 4/ 590، شرح الأزهار 4/ 261.
[3] انظر المبسوط 5/ 21، 11/ 214، 20/ 59، البحر الرائق 6/ 248، مجلة الأحكام العدلية م/662، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 704.
[4] انظر كشف الأسرار 2/ 222، مواهب الجليل 2/ 107.
[5] انظر أبحاث خطاب الضمان مع قرار مجمع الفقه الإسلامي في مجلة المجمع/العدد الثاني ص 1037 - 1210.
[6] انظر الحاوي الكبير 6/ 437، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 589.