كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه, لأن الجهر والإسرار هيئة, والهيئات لا تجبر [1] .
7 -لا سجود على من جلس بين الركعتين جلوسا يسيرا للاستراحة [2] , لأن ترك الهيئات لا يجبر بالسجود.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عند الشافعية انظر: الحاوي الكبير للماوردي 2/ 150، ووافقهم في ذلك ابن حزم، انظر: المحلى لابن حزم 4/ 110، الناشر: دار الآفاق الجديدة.
[2] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 450.