7_لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونًا, فعقده باطل, وأنكر الخصم, فلا يعتد بقول الورثة, بل يبقى العقد صحيحًا, ويعتبر العاقد عاقلًا؛ لأن الجنون أمر عارض, والأصل السلامة.
8_ إذا قطع الجاني عضوًا وادعى شلله, أو قلع عينًا وادعى عماها, وأنكر المجني عليه, فالقول قول المجني عليه؛ لأن الأصل السلامة (1) .
9_ من عُدِّل وحكم بشهادته لم يحتج إلى تعديل مرة أخرى في شهادة لاحقة, ولو طالت المدة؛ إذ الظاهر السلامة حتى يثبت خلافها (2) ^
10_ من باع شيئًا بثمن مؤجل, واشترط أن يرهنه به عصيرًا كان عنده, ثم اختلف الراهن والمرتهن؛ فقال الراهن: أقبضتك عصيرًا, وقال المرتهن: بل خمرًا, فلي فسخ البيع, فالقول قول الراهن؛ لأنهما اختلفا فيما يفسد به العقد, فقبل قول من ينفيه؛ لأن الأصل السلامة (3) ^
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 983.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 339، كشاف القناع للبهوتي 5/ 531، البحر الزخار للمرتضى 6/ 294.
[3] انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 50.
[4] انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 4/ 223.