فهرس الكتاب

الصفحة 4956 من 19081

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وشهد عليه أربعة أنه وطئها بعد ذلك وجحد هو طلاقها - لم يحدّ؛ لأن جحده لطلاقه قد يكون عن نسيان, وذلك شبهة في درء الحد [1]

3 -ذهب جمهور أهل العلم - خلافا للمالكية ورواية عن أحمد - إلى أن التعريض بالقذف لا يعد قذفا, ولا يقام الحد على من أتى به؛ لأن التعريض محتمل للقذف وغيره, والحد مما يسقط بالشبهة [2]

4 -إذا أقر إنسان على نفسه بشرب الخمر ثم رجع عن إقراره - لم يقم عليه الحد؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقا في هذا الرجوع, فتكون شبهة, والحدود تدرأ بالشبهات [3] , وكذا لو شهد شاهدان على قتل أو قطع أو جرح أو حدّ قبل استيفائه ثم رجعا - لم يستوف شيء من ذلك؛ لأنها تسقط بالشبهة [4]

5 -إذا ضرب المؤدبُ المتعلمَ فأدى ذلك إلى الموت درئ عنه الحد للشبهة, وهي كونه مأذونا له في ضرب متعلمه [5]

6 -لو قتل المسلم مَن لا يدري أمسلم هو أو كافر, فلا قصاص للشبهة [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 7/ 388، وانظر: المبسوط للسرخسي 9/ 74.

[2] انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 191، روضة الطالبين للنووي 8/ 312، المغني لابن قدامة 8/ 222، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 441. المحلى لابن حزم 12/ 243.

[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 197، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 30، كشاف القناع للبهوتي 6/ 475، التاج المذهب للعنسي 4/ 64.

[4] انظر: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي 3/ 154.

[5] شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 463.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت