فهرس الكتاب

الصفحة 7697 من 19081

مؤقت كالصلاة فلا يقدم على وقته, وإما غير مؤقت, كالصيام في الكفارات, والصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه.

وتخصيصها بالقول (يجب بسببين) احترازًا من الأضحية. و"يختصان به"احتراز من الإسلام والحرية, لأنهما لا يختصان بالزكاة, والحول, والنصاب يختصان بالزكاة, وكذلك زكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بهما خصوصية. [1]

ومعنى القاعدة: أن كل حق مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنه يجوز تقديم هذا الحق وتعجيله إذا وجد أحد السببين أو وجد السبب وتأخر الشرط. فالنصاب سبب في الزكاة وحولان الحول شرط فيها, فيجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب. [2]

ومفهوم القاعدة: أن الحق المالي إذا وجب بسبب واحد أنه لا يجوز تقديمه على سببه. ففي الحج مثلًا لا يجوز تقديم الجزاء على قتل الصيد؛ لأن قتل الصيد سبب الجزاء, وتقدم الحكم على السبب باطل. [3] فمثال تعجيل ما وجب بسبب وشرط: الزكاة, فحصول النصاب سبب في وجوبها, ودوران الحول شرط لها. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [4] و الشافعية [5] و الحنابلة [6] ووافقهم الزيدية [7] إلى جواز تعجيل إخراج الزكاة بعد حصول ملك النصاب وقبل الحول. أما المالكية فلم يجيزوا تعجيل زكاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير 3/ 161، أشباه ابن السبكي 1/ 222 - 223.

[2] انظر: أشباه ابن السبكي 1/ 222، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 391.

[3] انظر: المبسوط 10/ 101، الفروق 4/ 314،315.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 50، فتح القدير للكمال بن الهمام 1/ 517، 518، حاشية ابن عابدين 2/ 27.

[5] انظر: المجموع للنووي 6/ 139، مغني المحتاج 1/ 416، حاشية عميرة 2/ 56.

[6] انظر: المغني 2/ 629، كشاف القناع للبهوتي 2/ 265.

[7] انظر: البحر الزخار 3/ 188، سبل السلام للصنعاني 4/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت