وما تحت أيدي الوكلاء والمضارِبين, وكسرقة ما لا قطع فيه, والغِشِّ في الأسواق, وشهادة الزور.
قال أطفيش:"وقواعد المذهب ألا يقتل المربي ولو أصر ولكنه يعزر وينكل إلا إن جيء لتعزيره أو تنكيله فقاتل فإنه يقاتل. [1] "
وهذه العقوبات التعزيرية - كما سبق في الشرح - شرعت لغرض الإصلاح والتأديب؛ ولذا فإن القاضي يختار ما يراه مناسبًا تحقيقًا لهذا الغرض من الحبس, والتوبيخ, والهجر, والتعزير بالمال ... ونحو ذلك [2]
عبد الله هاشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - هميان الزاد لأطفيش 3/ 6.
[2] -انظر: إدرار الشروق لابن الشاط (حاشية على الفروق للقرافي) 4/ 327؛ تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 366؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 30/ 171 (مصطلح: عقوبة - فقرة: 9) .