فهرس الكتاب

الصفحة 10131 من 19081

مُحْرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية [1]

3 -من قطع يد رجل ثم قتله, فإن للولي أن يفعل به مثل ذلك [2] .

4 -من سرق وزنى لزم أن يقام عليه حد السرقة وحد الزنا, لأنهما جنايتان, والجزاء يتعدد بتعدد الجناية

5 -من اعتدى على شخص فشج رأسه, ثم على آخر فبتر عضوه, عوقب على الجنايتين معًا, فيشج رأسه قصاصًا للأول, ويبتر عضوه قصاصًا للثاني لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية

6 -من مر بشاحنته على أرض قوم فأتلف زرع أحدهم, ثم مر عليها ثانية فأتلف زرع آخر, ضُمِّن الزرعين معًا لتعدد الجناية على المال

7 -من قذف امرأة في عرضها, وشتم أخرى وسبها, أقيم عليه حد القذف في الأولى, وعُزِّر في الثانية لشتمه وسبه إياها [3] , فهما جنايتان, والجزاء يتعدد بتعدد الجناية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الهداية شرح البداية للمرغيناني 1/ 176؛ حاشية ابن عابدين 2/ 578

[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 239.

[3] وذهب بعض الفقهاء إلى أن للمرأة التي وقع عليها الشتم والسب أن ترد عليه بمثل ما شتمها وسبها به. (انظر كشاف القناع للبهوتي 6/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت