8 -إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب انتقل حق المغصوب منه إلى ذمة الغاصب فيضمن بدلها أو قيمتها لتعذر العين [1] ؛ لأنه من شروط الانتقال إلى الذمة تعذر العين/ 1.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 287.