فهرس الكتاب

الصفحة 7298 من 19081

بما يمنع ذبحه لم يسقط عنه الذبح وانتقل الواجب إلى ذمته [1] ؛ لأن ما وجب في الذمة إذا تعيَّن ثم هلك قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة.

4 -إذا استعار سيارة فركبها فهلكت بتفريط منه أو تعد, وجب عليه بدلها, ولكن البدل هنا متعذر, فينتقل ضمان قيمتها إلى ذمته [2] ؛ لأن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين/ 1.

5 -إذا استهلك الملتقِط اللقطة قبل تعريفها فإن بدلها أو قيمتها ينتقل إلى ذمته [3] ؛ لأن المتعين إذا هلك قبل الأداء وتعذر وجوده عاد الحق إلى الذمة.

6 -إذا عيّن الرجل مهرا لزوجه فأتلفه بما يوجب تعذر تسليمه بعينه, فإنه ينتقل إلى ذمته ولا يسقط عنه [4] ؛ لأن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين/ 1.

7 -إذا خلط الأمين, كالمودع والوكيل وعامل القراض, المال المؤتمن عليه بغيره, وتعذر تمييز المخلوط ينتقل الحق إلى ذمة الأمين, سواء خلطه بمثله أو بأجود منه, أو بأردأ؛ لأنه إذا تعذر المعين واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذمة/ 1. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 251، منح الجليل شرح خليل للشيخ عليش 2/ 488، المجموع للنووي 8/ 377، القواعد لابن رجب ص 40.

[2] انظر موسوعة القواعد للبورنو 6/ 279.

[3] انظر فتح القدير 6/ 118 - 120، المدونة للإمام مالك 6/ 178، روضة الطالبين 5/ 415، المغني 6/ 339 - 343.

[4] وهو قول الحنابلة وقول عند الشافعية. انظر المغني 7/ 231، روضة الطالبين 7/ 250 - 251. ويفهم من كلام المالكية أنه قولهم. جاء في حاشية الدسوقي 2/ 294"ضمان الصداق المعين إذا ثبت هلاكه كضمان المبيع". وكذلك يفهم أنه قول الحنفية. انظر المبسوط 5/ 70، 74، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 160.

[5] انظر بدائع الصنائع 6/ 213، حاشية الدسوقي 3/ 420، روضة الطالبين 6/ 336، كشاف القناع 4/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت