فهرس الكتاب

الصفحة 8770 من 19081

بالعقد, وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد. [1]

5 -يصح شرط بيع المرتهن للرهن عند حلول الدين, واشترط قبض المرتهن للعين المرهونة, لاستلزام عقد الرهن لهذه المقتضيات حتى ولو سكت عنها المرتهن. [2]

6 -من الشروط التى هي من مقتضيات عقد النكاح: اشتراط المرأة العشرة بالمعروف, والإنفاق, والكسوة, والسكنى, وتسليمها المهر, وأن لا يقصر في شيء من حقّها من قسمة ونحوها, واشتراط الرجل عليها: أن لا تخرج إلا بإذنه, ولا تمنعه نفسها, ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه [3] , فاشتراط هذه الأمور لا يضر العقد.

7 -لو دفع رب المال إلى رجل مالًا مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال, كان جائزا؛ لأن ذلك شرط يقتضيه العقد, فإن أجر الأجراء بمنزلة نفقة المضارب إذا خرج للعمل في مال المضاربة, وذلك يكون في المال بغير شرط, فأجراء العمل في مال المضاربة كذلك. [4]

8 -اشتراط رب الأرض على المزارع ما يحتاج إليه الزرع من السقي والحفظ وقلع الحشائش وحفر الأنهار والمساقي ونحوها, فإنها أمور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الهداية للمرغيناني 3/ 242،وتبيين الحقائق للزيلعي 5/ 131،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 3/ 540

[2] الذخيرة للقرافي 8/ 98،ومطالب أولي النهي للرحيباني 3/ 278،والأشباه والنظائر لابن الملقن.

[3] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 14، وكشاف القناع للبهوتي 5/ 91، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 80، والكافي لابن قدامة 3/ 55،ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 281.

[4] المبسوط للسرخسي 23/ 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت