فهرس الكتاب

الصفحة 7306 من 19081

5 -من نذر أن يتصدق بمال, ثم عين نوعًا منه, فإنه يتعين ويخرج عن ملكه بمجرد التعيين, ولا يجوز له الرجوع في الصدقة. [1] وكذلك إذا عين للصدقة مكانًا, كأن يتصدق في الحرم مثلًا فإنه يتعين. [2]

6 -من تزوج امرأة وكان مهرها دينًا في الذمة ولم يعطها المهر قبل الدخول ثبت في ذمته, فإذا عين لها بعد ذلك قطيعًا من الماشية عما في ذمته ورضيت فإنه يتعين ويأخذ حكم المعين ابتداءً, فإذا ولدت الماشية وزاد عددها بعد التعيين فهي للزوجة. [3]

7 -إذا استأجر شخصٌ رجلًا على نقل متاعه, ثم عيّن المؤجر وسيلة النقل ورضي المستأجر, فإنها تتعين, ولا يجوز للمؤجر بيعها أو هبتها أو التصدق بها أو إبدالها قبل انتهاء عقد الإجارة, وإذا تلفت بعد التعيين بطلت الإجارة. [4]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد لابن رجب الحنبلي ص 85. والقول المرجوح عند الحنابلة: أنها لا تتعين.

[2] انظر القواعد لابن رجب الحنبلي ص 85، البحر الزخار 5/ 277. والقول الثاني عند الحنابلة: أنها لا تتعين، ويجوز له التصدق في أي مكان.

[3] انظر فتح القدير لابن الهمام 2/ 456، حاشية الدسوقي 2/ 319، روضة الطالبين 7/ 293، مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 196.

[4] انظر المدونة للإمام مالك 3/ 474، المنثور 3/ 160، التاج المذهب في أحكام المذهب لأحمد الصنعاني 3/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت