بأصل العقد وتصير كالمذكور فيه [1] .
4 -من أسلم في مائة قفيز حنطة إلى ستة أشهر فزاده مثلها قبل الأجل, جاز بناء على أن اللاحق بالعقد يعد واقعًا فيه. [2]
5 -إذا اشترى عشرة أثواب بمائة فزاده البائع بعد العقد ثوبًا آخر, تلتحق هذه الزيادة بالأصل ويثبت لها حكم المبيع, فإذا اطلع المشتري على عيب في أحد الثياب فله رد المعيب بحصته وإن كانت الزيادة هي المعيبة؛ لأن حكم الزيادة حكم المزيد في الرد بالخيارات وغيره. [3]
6 -من اشترى قصيلًا [4] كقصب وبرسيم, ثم اشترى خِلْفته [5] بعد ذلك, أو اشترى أصل ثمر أو زرع لم يبد صلاحه, ثم اشترى الثمر والزرع جاز الشراء في ذلك كله؛ بناء على أن الملحق بالعقد يعد واقعًا فيه, فلا يشترط فيه ما يشترط عند اعتباره عقدًا مستقلًا. [6]
7 -إذا صرف رجل من آخر عملة بعملة أخرى ثم لقيه بعد أيام فقال له: قد استرخصت مني, فنقصتني عن صرف الناس فزدني, فزاده, فعلى أن الزيادة بعد العقد كجزئه ترد الزيادة مع المزيد إذا فسخ الصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 30/ 134 - 135.
[2] انظر: المدونة الكبرى 3/ 116، التاج والإكليل للمواق 6/ 530، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 438، الدليل الماهر الناصح للولاتي ص 129.
[3] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 211، رد المحتار لابن عابدين 5/ 157، التاج المذهب للعنسي 2/ 318 - 319.
[4] القصيل: بمعنى مقصول أي مجذوذ، وهو الزرع قبل إدراكه. انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 172، المغرب للمطرزي ص 387.
[5] الخلفة: بكسر الخاء ما يخلف من الزرع بعد جزّه، وكل شيء خلف شيئا فهو خلفته. انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 172، شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 182.
[6] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 439، الدليل الماهر الناصح للولاتي ص 129، التاج والإكليل 6/ 451 - 452.