فهرس الكتاب

الصفحة 8566 من 19081

المبيع يرجع المشتري على البائع بما بقي بعد الحط, لأن الحط يلتحق بأصل العقد, ويتعلق الاستحقاق بما بقي بعده. (6) ^32549^

4 -إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن فإنه يبيعه مرابحة على الباقي بعد الحط؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد, فيصير الباقي بعد الحط هو رأس المال [1] .

5 -إذا حط البائع الأول من الثمن بعدما باعه المشتري تولية فإنه يحط ذلك عن المولَى- المشتري الثاني-؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد, فكأنه وقع ابتداء على الباقي بعد الحط, ومبنى التولية التنزيل على الثمن الأول [2] .

6 -لو تزوجها على ألف فقبضت منه النصف, ووهبت للزوج الباقي, ثم طلقها قبل الدخول, يرجع الزوج عليها بنصف المقبوض عند أبي يوسف ومحمد, وذلك لأن هبة نصف الصداق قبل القبض حط منه, والحط يلتحق بأصل العقد, ويخرج به المحطوط من أن يكون عوضًا, فكأنه تزوجها ابتداءً على الخمسمائة, وقبضت منه ثم طلقها. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 5/ 222، تبيين الحقائق 4/ 83، الفتاوى الهندية 3/ 163.

[2] انظر: فتح القدير 6/ 507، الفتاوى الهندية 3/ 163، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 426، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 475.

[3] انظر: المبسوط 6/ 65، العناية شرح الهداية للبابرتي 3/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت