فهرس الكتاب

الصفحة 7403 من 19081

10 -حضانة الصغير حق للأم, و لا يسقط حقها هذا إلا أن تسقطه - إلا إذا تعينت عليها بأن لا يقبل الرضيع ثدي غيرها -, أو تتزوج [1] ؛ لأن حق الآدمي لا يسقط بغير ما يصح به إسقاطه.

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموسوعة الفقهية 17/ 301، 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت