فهرس الكتاب

الصفحة 7402 من 19081

التخلص منها بإيفاء صاحبها, أو التحلل منه؛ لأنه حق الآدمي لا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه [1] / 1.

6 -من أكل مال غيره اضطرارًا, فيجب عليه أن يدفع قيمة ما أكل, إلا إذا أبرأه صاحب المال [2] .

7 -إذا تصرف الأمين في الوديعة و استهلكها, أو هلكت العين المعارة بتعدي المستعير عليها, فعليه ضمانها, و لا يبرأ منه إلا إذا أبرأه صاحبها.

8 -إذا أتلف شخص متاعًا لغيره خطأ أو نسيانًا, فعلى المتلف ضمان ما أتلف و تعويض صاحب المتاع عن متاعه, و لا يسقط الضمان بالعذر, بل هو واجب ما لم يبرئه صاحبه عنه؛ لأن الحق الثابت في الذمة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء [3] / 1.

9 -من اغتصب حقًا لغيره, أو استقرض منه شيئًا, وجب عليه رده على صاحبه, أو رد قيمته إن تعذر رد العين, و لا يبرأ منه إلا إذا أبرأه صاحبه؛ لأن حق العبد لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ لأن حق الآدمي لا بد من رده إما في الدنيا بالاستحلال أو رد العين أو بدله وإما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلوم أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التجريد 4/ 533 - 534.

[2] انظر: شرح المجلة للمحاسني 1/ 61.

[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 3/ 46.

[4] انظر: مرقاة المفاتيح 1/ 204، فيض القدير 3/ 566.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت